للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم مصرفه، وسمّي نفاساً (١)، ويكون دم النفاس الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه الطلق (٢)، ومما يدلُّ على أن دم النفاس هو دم الحيض قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: ((مالكِ أنفست)(٣). وأجمع العلماء على وجوب الغسل بالنّفاس كالحيض (٤).

ثانياً: ما يُمنع منه الجنب:

يُمنع الجنب من خمسة أمور:

١ - الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} (٥)؛ ولحديث أبي هريرة، وحديث علي، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهم - (٦).

٢ - الطواف بالبيت الحرام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطواف بالبيت صلاة .. )) (٧).

٣ - مسّ المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر - رضي الله عنهم -: ((لا يمسّ القرآن إلا طاهر)) (٨).

٤ - قراءة القرآن الكريم؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ((كان


(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٧، وانظر: شرح الزركشي، ١/ ٢٨٩.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٢٨٧ و٤٤١.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، برقم ٢٩٤، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، برقم ١٢١١/ ١٩٩.
(٤) انظر: الشرح الممتع، ١/ ٢٨٨.
(٥) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٦) أخرج حديث أبي هريرة البخاري برقم ١٣٥،ومسلم برقم ٢٢٥.وقد تقدم في المبحث الخامس.
وأخرج حديث علي أبو داود، برقم ٦١، والترمذي برقم ٣، وقد تقدم في المبحث الخامس.
وأخرج حديث ابن عمر مسلم، برقم ٢٢٤، وقد تقدم في المبحث الخامس.
(٧) أخرجه النسائي برقم ٢٩٢٠،والترمذي برقم ٩٦٠،وقد تقدم في المبحث الخامس.
(٨) أخرجه مالك في كتاب القرآن من موطئه، برقم ١،والدارقطني برقم ٤٣١ - ٤٣٣، وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس.

<<  <  ج: ص:  >  >>