للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقامني عن يمينه، ثم جاء جبَّار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه)) (١). وهذا يدلّ على أن موقف الرجلين فأكثر مع الإمام في الصلاة خلفه (٢)، ومما يدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف)) (٣). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((فدلّ على جواز مصافّة الصغير وأن المرأة الواحدة تصلي خلف الصف)) (٤). وسمعته يقول: ((فدلت السنة على أن الواحد يقف عن يمين الإمام كما في حديث جابر، وأنس، وابن عباس، في الفرض والنفل جميعاً، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإن السنة أن يكونوا خلفه. أما أثر ابن مسعود، وهو أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله، ونقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال العلماء فيه: إنه موقوف، وأعلّه بعضهم، وقال بعضهم: إنه منسوخ، والصواب أنه موقوف من اجتهاده أو منسوخ (٥).

٣ - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف، العمل عليه عند أهل العلم، فينبغي أن يجعل الإمام مقابلاً لوسط الصف. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((وسّطوا الإمام وسدوا الخلل)) (٦):


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل، برقم ٧٦٦، وفي كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم ٣٠١٠.
(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٤٢٠،وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٠٧،والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥٣.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٨٠، ومسلم، برقم ٦٥٨، وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً.
(٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٨٧١، وذلك يوم الأحد بعد المغرب في مسجد سارة، الموافق ٩/ ١١/١٤١٩هـ، وانظر المغني لابن قدامة، ٣/ ٥٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٢٧، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٠٧.
(٥) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية، الأحاديث ١٤٥٨ - ١٤٦٤.
(٦) الحديث رواه أبو داود، برقم ٦٨١، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص٥٦، قال: ((لكن الشطر الثاني منه صحيح)).

<<  <  ج: ص:  >  >>