للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأمومين، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم)) (١).وقد جاء بعض الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالح، قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ((بابٌ: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائطٌ أو سُترةٌ)). وقال الحسن: ((لا بأس أن تُصلّي وبينك وبينه نهر)) (٢).

وقال أبو مجلز: ((يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا سمع تكبير الإمام)) (٣).

ورجح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -: ((أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أوسماع الصوت، أنه يصح اقتداؤه به؛ سواء كان في المسجد، أو خارج المسجد، وسواء حال بينهما نهر، أو طريق؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا على التفريق، وإن قدَّرنا أن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه، إذا كان الموضع الذي يصلي فيه الإمام لا مانع فيه، والذي يصلي فيه المأموم كذلك)) (٤).وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((من أهل العلم من يقول: لا يجوز الحائل ولو في المسجد، ولو سمع الصوت؛ لأنه قد ينقطع الصوت، وهناك من يقول: إذا كان في المسجد فلا بأس؛ لأنه محل التعبد؛ ولأنه قد لا ينقطع الصوت عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كانوا في المسجد، بخلاف خارج المسجد فلابد من رؤية الإمام أو المأموم، ولو سمع الصوت، ولا بأس لو انقطعت

الصفوف، لأنه يرى المأمومين)) (٥).


(١) مجموع الفتاوى، ١٢/ ٢١٢.
(٢) البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب إذا كان بين الإمام وبين المأموم حائط أو سترة، الباب رقم ٨٠، قبل الحديث رقم ٧٢٩، ٢/ ٢١٣.
(٣) البخاري مع الفتح في الكتاب والباب السابقين، قبل الحديث رقم ٧٢٩، ٢/ ٢١٣.
(٤) المختارات الجلية للسعدي، ص٦٢ - ٦٣، وقرر هذا القول أيضاً في كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب، ص٦٠ - ٦١.
(٥) سمعته أثناء تقريره على المنتقى لأبي البركات، الحديث رقم ١٤٩٩،يوم الأحد ١١/ ٤/١٤١١هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>