للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (١).وعنه - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) (٢).وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) (٣). والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام، فإذا سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك، صلى عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بالناس صلاة الفجر، فأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قاما فقضى كل واحد منهما ركعة (٤).

وما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (٥). والمأموم إذا أتى والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، ثم يتم ما فاته من صلاته (٦).

٧ - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام، واقتداء الثاني بالأول، والصف الثالث بالثاني، ونحوه أو بمن يبلغ عن الإمام؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: ((تقدموا فأتموا بي وليأتمَّ بكم مَنْ بعدَكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى

يؤخرَّهم الله)) (٧). ولفظ أبي داود: ((لا يزال قوم يتأخّرون عن الصف


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٨٠،ومسلم، برقم ٦٠٧، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٢) أبو داود، برقم ٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٩، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٣) الدارقطني،١/ ٣٤٦، وسنن البيهقي الكبرى، ٢/ ٨٩، وصحيح ابن خزيمة، ٣/ ٤٥، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة، وانظر: الإرواء، الحديث رقم ٨٩، ٢/ ٢٦٠.
(٤) القصة متفق عليها: البخاري، برقم ١٨٢، ومسلم، برقم ٢٧٤، وتقدم تخريجها في صلاة الجماعة.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦،ومسلم، برقم ٩٠٨،وتقدم تخريجه صلاة الجماعة.
(٦) تقدم البحث عن أحكام المسبوق في صلاة الجماعة.
(٧) مسلم، برقم ٤٣٨، وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>