للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته، وهكذا لو كان قادرًا فعجز أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله؛ لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحًا فبنى عليه كما لو لم يتغير حاله (١).

١٣ - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء ولا يتخذ شيئًا يسجد عليه؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - يرفعه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، قال: ((صلّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومِ إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) (٢).

١٤ - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها؛ فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، حسبما يكون أيسر له، أما صلاة الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها (٣)، ومما يدل على جواز الجمع للمريض الذي


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٧٧، والشرح الكبير، ٥/ ١٥، والإنصاف، ٥/ ١٥، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٤٣.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٠٦، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ((رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه))، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على الحديث رقم ٣٤٨ من بلوغ المرام: ((إسناده قوي))، ومال إلى رفعه؛ لأنه يقدم قول من رفع على من وقف إذا كان من رفع ثقة؛ للقاعدة، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧، والحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما في المعجم الكبير، ١٢/ ٢٦٩، برقم ١٣٠٨٢، وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة، وذكر طرقه ثم قال في الحديث رقم ٣٢٣ في المجلد الأول: ((والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح والله تعالى هو الموفق))، ثم ذكر رواية أخرى عن ابن عمر موقوفًا، ثم قال: ((وسنده صحيح على شرط الشيخين)). وانظر: صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني، ص٦٨.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٣٥، وفتاوى العلامة ابن باز، ١٢/ ٢٤٤، ومجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين، ١١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>