للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل الميت)) (١).

١٠ - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -، قال: أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (٢). ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة (٣).

١١ - غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: ((اغتسل كل يوم إن شئت)). فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: ((يوم الجمعة، ويوم عرفة (٥)، ويوم النحر، ويوم الفطر)) (٦). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) (٧)، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى)) (٨).

١٢ - غسل يوم عرفة (٩).


(١) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود، برقم ٣٥٥،والنسائي، برقم ١٨٨،والترمذي، برقم ٦٠٥،وتقدم في المبحث السابع: الغسل.
(٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٢١.
(٤) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات.
(٥) أي يوم عرفة للحاج.
(٦) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي - رضي الله عنه -.
(٧) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤.
(٨) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص ٩٧.
(٩) تقدم دليله في الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>