للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب عند السلف (١).

رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

١ - أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} (٢). وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ((صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) (٣).

٢ - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في أسفاره: حاجًّا، ومعتمرًا، وغازيًا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك، - رضي الله عنهم -)) (٤). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها: ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فَأُقرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)). وفي لفظ للبخاري: ((فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى)) (٥).

زاد أحمد: إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها


(١) قاله ابن بطال كما في فتح الباري، ٦/ ١٩٤.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٦.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، برقم ١١٠٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٩.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم ٣٥٠، وكتاب التقصير، باب يقصر إذا خرج من موضعه، برقم ١٠٩٠، وكتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ من أين أرَّخوا التاريخ، برقم ٣٩٣٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ١٥٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>