للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحضر، وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر.

٧ - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر، أما راتبة الفجر وصلاة الوتر، والصلوات المطلقة فتصلى حضرًا وسفرًا.

٨ - من رخص السفر ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا)) (١). فالأعمال التي يعملها في حضره: من الأعمال القاصرة على نفسه، والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها.

وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر، ولكنه فيه أكثر (٢).

[السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:]

١ - الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنّة)) (٣)، ((وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما)) (٤). وعن جابر - رضي الله عنه - في حديثه في حجة الوداع، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلّ بينهما شيئًا)) (٥). ومما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين حديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)). وفي لفظ لمسلم: ((خرجنا من المدينة


(١) البخاري، كتاب الجهاد والسير، بابٌ: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم ٢٩٩٦.
(٢) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للعلامة السعدي، ص١١٣ - ١١٦ بتصرف يسير.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، برقم ١٦٦٢.
(٤) البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، قبل الحديث رقم ١٦٦٢.
(٥) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ١٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>