للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس (١) أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب)) (٢)، وفي رواية للحاكم في الأربعين: ((صلى الظهر والعصر، ثم ركب)) (٣)؛ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: ((كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل)) (٤).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فإن كان الرحيل قبل الوقت جمع جمع تأخير، وإن كان بعد الوقت جمع جمع تقديم، هذا هو الأفضل، وكيفما جمع جاز؛ لأن الوقتين صارا وقتًا واحدًا، فلو صلى أول الوقت، أو آخره، فلا بأس، ففي حالة السفر والمرض يكون وقت الظهر والعصر وقتًا واحدًا، والمغرب والعشاء وقتًا واحدًا، ولكن الأفضل ما تقدم)) (٥).

ومما يدل على مشروعية جمع التقديم حديث معاذ - رضي الله عنه - قال: ((خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا،


(١) تزيغ الشمس: زاغت الشمس، تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٧١٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، برقم ١١١١،وبابٌ: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، برقم ١١١٢.
(٣) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٦٢، في رواية الحاكم في الأربعين: ((بإسناد صحيح)). وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٨٣، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٤٧٧ - ٤٨٠.
(٤) عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام، وقال الصنعاني في سبل السلام،٣/ ١٤٤ في رواية المستخرج على صحيح مسلم: ((لا مقال فيها)).وقال الألباني في إرواء الغليل بعد ذكره للطرق: ((فقد تبيّن مما سبق ثبوت جمع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة عنه)) إرواء الغليل، ٣/ ٣٤، و٣/ ٣٢ - ٣٣.
(٥) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>