للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفر))، فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: ((أراد أن لا يحرج أمته)) (١). قال المجد ابن تيمية رحمه الله: ((وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر، والخوف، والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير؛ للإجماع؛ ولأخبار المواقيت، فيبقى فحواه على مقتضاه، وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض)) (٢).

وقال العلامة الألباني رحمه الله عن قول ابن عباس رضي الله عنهما: ((في غير خوف ولا مطر)) (( ... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده - صلى الله عليه وسلم -، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع فَتَأمَّل)) (٣). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا: ((من غير خوف ولا مطر)((ولا سفر)): ((والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف، والمطر، والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها)) (٤).

وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار (٥) عن الصحابة والتابعين، فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم)) (٦).

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن


(١) مسلم، برقم ٧٠٥، وتقدم تخريجه في صلاة المريض.
(٢) المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، باب جمع المقيم لمطر أو غيره، ٢/ ٤.
(٣) إرواء الغليل، ٣/ ٤٠.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٧٦.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٣٢.
(٦) موطأ الإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، برقم ٥، ١/ ١٤٥، والبيهقي، ٣/ ١٦٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٤١، برقم ٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>