للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن)) (١) (٢).

خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: ((لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أُحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)) (٣)، ولحديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجُمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين)) (٤)؛ ولحديث أبي الجعد الضمري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)) (٥).

سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه: لا يجوز إذا أذن المؤذن بعد دخول وقتها؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٦) (٧) إلا إذا خاف فوات رفقته، فإن خاف فواتهم فله أن


(١) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.
(٢) اختلف أهل العلم في إمامة المسافر في صلاة الجمعة، وكذلك إمامة المملوك، فقال قوم لا يؤم المسافر ولا المملوك في صلاة الجمعة، ولا يعتبر بهما في العدد المشروط، وقال آخرون: بل تصح إمامتهما ويعتبر بهما في العدد المشروط، واختار شيخ الإسلام أن العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة، وتصح إمامتهما؛ لأن من صحت منه انعقدت به، وصحت إمامته. نقله ابن قاسم في حاشية الروض، ٢/ ٤٢٧ وبين أن إمامة المرأة والخنثى لا تصح بلا نزاع، وأما إمامة العبد والمسافر فتجوز وفاقاً إلا مالكاً في العبد، وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر، حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٧، وذكر المرداوي أن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر بلا نزاع، وذكر رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تنعقد بالعبد ويؤم فيها، وقال في الصبي المميز إن قلنا تجب عليه انعقدت به وأم فيها. انظر الإنصاف، ٥/ ١٧٣ - ١٧٤، والمغني، ٣/ ٢٢٠، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٣،ورجح العلامة ابن عثيمين أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بالمسافر والعبد ويصح أن يكونوا أئمة وخطباء؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. الشرح الممتع، ٥/ ٢٣.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٥٢.
(٤) مسلم، برقم ٨٦٥، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب صلاة الجمعة.
(٥) أبو داود، برقم ١٠٥٢، والنسائي، برقم ١٣٧٠، والترمذي، برقم ٥٠٠، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب الجمعة.
(٦) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٧) يعبر الفقهاء بقولهم: ((لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال)) المغني لابن قدامة،
٣/ ٢٤٧، والشرح الكبير، ٥/ ١٨٢، والمقنع، ٥/ ١٨٢، ولكن قال العلامة ابن عثيمين: ((الأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال ... فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس)) الشرح الممتع، ٥/ ٢٩ - ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>