للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك ولا نهار، وإنما هناك أنوار متوالية لا ظلمة معها)) (١).

٦ - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الجمعة لساعة لا يوافقها [عبد] مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه)) وقال بيده يُقَلّلُها يُزهّدها. وفي لفظ للبخاري: وأشار بيده يقللها. وفي رواية لمسلم: ((وهي ساعة خفيفة)) (٢).

وقد اختلف الناس في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة أي ساعة هي (٣)؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ((وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة وأحدهما أرجح من الآخر)) (٤)، ثم ذكر أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، والقول الآخر: أنها آخر ساعة بعد العصر (٥)، والقولان تفصيلاً على النحو الآتي:

القول الأول: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول؛ حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((هي ما


(١) المفهم لِمَا أشكل من تلخيص مسلم، ٧/ ١٧٨.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، برقم ٩٣٥، ومسلم، كتاب الجمعة، بابٌ في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم ٨٥٢.
(٣) ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري،٢/ ٤١٦ - ٤٢١:ثلاثة وأربعين قولاً في اختلاف العلماء في ساعة الجمعة، ثم قال: ((ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام ... وقد اختلف السلف أيهما أرجح)). ثم بيّن أن أكثر العلماء كأحمد وغيره رجحوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ثم مال ابن حجر في آخر كلامه إلى قول ابن القيم أن الإجابة ترجى في ساعة الصلاة أيضاً، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كان الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر. انظر: الفتح، ٢/ ٤١٦ - ٤٢٢.
(٤) زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٥) انظر: المرجع السابق، ١/ ٣٩٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>