للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث ابن عباس السابق وحديث أبي هريرة في الصحيحين: ((هذان الحديثان يدلان على وجوب الإنصات، ومعنى ليس له جمعة: أي يفوته

فضلها، وإلا فهي تجزئه، وفي مسلم: ((ومن مس الحصى فقد لغا))، ولكن لا مانع [من] الإشارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الإشارة لا مانع منها في الصلاة للحاجة)) (١).

١٨ - لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد)). ولفظ الترمذي: ((نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة)) (٢).

١٩ - يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحوَّلْ من مجلسه ذلك إلى غيره) ولفظ الترمذي: ((إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوَّل عن مجلسه)).ولفظ أحمد: ((إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوَّل إلى غيره)).وفي لفظ آخر لأحمد: ((إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحوَّل من مجلسه ذلك إلى غيره)) (٣).

٢٠ - لا يحتبئ في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب؛ لحديث معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن الحُبوة يوم الجمعة


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم٤٧٨.
(٢) النسائي، برقم ٧١٤،وأبو داود، برقم ١٠٧٩، والترمذي، برقم ٣٢٢، وابن ماجه، برقم ١١٣٣، وحسنه الألباني في هذه المواضع كلها، وتقدم تخريجه في المساجد: أحكام المساجد، برقم ١٦.
(٣) أبو داود، برقم ١١١٩، والترمذي، برقم ٥٢٦، وأحمد في المسند، ٢/ ٢٢، ٣٢، ١٣٥، وصححه الألباني في سنن أبي داود، ١/ ٢٠٨، وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمد، ٢/ ١٣٥، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>