للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقضي ما فاته)).ولفظ الدارقطني: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) (١). وتدرك الركعة بإدراك ركوعها مع الإمام قبل أن يرفع، وهذا هو الصواب وبالله التوفيق (٢).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((أما من أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي ظهراً أربعاً)) (٣).

والسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في بيته، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، وإن صلى ركعتين فلا بأس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (٤)، ولكن الأفضل أن يصلي أربعاً؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٥) والله الموفق (٦).

وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


(١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، برقم ١١٢٣، والنسائي، كتاب المواقيت، باب من أدركه من الصلاة، برقم ٥٥٦، ٥٥٧، والدارقطني،٢/ ١٢،برقم ١٢،وصححه الألباني في إرواء الغليل،٣/ ٨٤،برقم ٦٢٢.
(٢) قال الإمام ابن قدامة: ((أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها ويضيف إليها أخرى، ويجزئه، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً؛ لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها)) ثم رجح ابن قدامة رحمه الله: أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم [المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٣ - ١٨٤] وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٢٠٤ - ٢٠٦، والشرح الممتع، ٥/ ٦١ - ٦٢.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٤.
(٤) البخاري، برقم ١٨٢، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٥) مسلم، برقم ٨٨١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٦) تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعة، برقم ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>