للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها]

النجاسة: هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها، قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ} (١)، وقال سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهّرِينَ} (٢)، ومن هذه النجاسات ما يأتي:

أولاً: بول الآدمي وغائطه، ويكون تطهيره بالغسل والإزالة على النحو الآتي:

١ - تطهير بول الغلام والجارية .. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بول الغلام يُنضَح (٣) وبول الجارية يُغْسَل)) (٤) وهذا ((ما لم يطعما، فإن طعما غُسِلا جميعاً)) (٥).

٢ - تطهير النعل يكون بالدَّلك في الأرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وَطِئَ أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور)) (٦).

٣ - تطهير ذيل ثوب المرأة: يُطَهّرُهُ التراب، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن


(١) سورة المدثر، الآية: ٤.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٣) النضح: هو البل بالماء والرش. فبول الغلام الذي لم يطعم ولم يأكل يكفي فيه أن يرش فيُتبع بالماء دون فرك ولا عصر حتى يشمله كله. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٦٩، والقاموس المحيط، ص٣١٣، والمصباح المنير، ٢/ ٦٠٩، والشرح الممتع، ١/ ٣٧٢.
(٤) أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٧٦، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٦١٠، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، برقم ٦١٠، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم ٥٢٥. وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٨٨، برقم ١٦٦.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٧٦، برقم ٣٦٤، وأصل نضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم ٢٢٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم ٢٨٧ من حديث أم قيس بنت محصن.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، برقم ٣٨٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٧٧، برقم ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>