للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعلى))، ثم يكمل الركعة ثم يقوم من الركعة الأولى مكبراً، ثم يكبر خمساً بعد أن يستتم قائماً، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة)) (١). ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت أو سورة الغاشية (٢)؛ لحديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأله: ما كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر، فقال: ((يقرأ فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القمر} (٣)؛ ولحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعلى}،و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية}، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين)) (٤). ويرفع يديه مع كل تكبيرة لعموم الأحاديث (٥)؛ ولفعل


(١) ابن أبي شيبة، ٢/ ٥/١،والفريابي،١/ ١٣٦، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١١١.
(٢) قال الإمام ابن قدامة في المغني: ((يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى [الإحرام] ثم يكبر تكبيرات العيد، ثم يتعوذ ويقرأ، وهذا [المشهور من مذهب أحمد و] مذهب الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى، أن الاستفتاح بعد التكبيرات، اختارها الخلال وصاحبه، وهو قول الأوزاعي؛ لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة، وهي قبل القراءة، وقال أبو يوسف: يتعوذ قبل التكبير؛ لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة، ولنا أن الاستفتاح شرع يستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، والاستعاذة شرعت للقراءة، فهي تابعة لها، فتكون عند الابتداء بها؛ لقول الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [سورة النحل: ٩٨]. وقد روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ قبل القراءة [أبو داود، برقم ٧٧٥]،وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات؛ لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل، فلزم أن يليه ما يكون في أولها، بخلاف مسألتنا، وأيا ما فعل كان جائزاً)) المغني، ٣/ ٢٧٣ -
٢٧٤، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٣٤١ - ٣٤٢.
(٣) مسلم، كتاب العيدين، باب ما يقرأ في صلاة العيدين، برقم ٨٩١.
(٤) مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، برقم ٨٧٨.
(٥) قال الإمام ابن قدامة: ((وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام، وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك، والثوري: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود))، [ولكن قد روى الفريابي،٢/ ١٣٦ عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن ذلك - يعني الرفع في التكبيرات الزوائد - فقال: نعم ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئاً] قال ابن قدامة: ((ولنا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه مع التكبير [يعني حديث يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته، أبو داود، برقم ٧٢٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠٩، وهو في استفتاح الصلاة] قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة: في الجنازة، وفي العيد. رواه الأثرم، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ولا يشبه هذا تكبير السجود؛ لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام، فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح)). [المغني، ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣]؛ لكن ضعّف الألباني حديث عمر في إرواء الغليل، ٣/ ١١٢،وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ١٦٧٣. ((ولا بأس أن يكبر بين التكبيرات: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، والسنة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما فعل عمر - رضي الله عنه -، وغيره)).

<<  <  ج: ص:  >  >>