للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقائلون بالعزل يرون أن المقصود بالكفر هو المعصية، خصوصًا وقد ذكرت روايات أخرى للحديث بلفظ المعصية والإثم بدل الكفر، فما دام الخليفة أو الإمام قد أتى منكرًا محققًا يعلمه الناس من قواعد الإسلام فلهم أن ينكروا ذلك، وأن يتنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم وأحقيتهم لها (١).

وجمهورا لفقهاء يرون، كقاعدة عامة، أن للمسلمين عزل الخليفة للفسق، ولأي سبب آخر يوجب العزل، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها.

وإذا كانت القاعدة عند جمهور الفقهاء أن للأمة خلع الخليفة أو عزله بسبب يوجبه، إلا أنهم اختلفوا في حالة ما إذا استلزم العزل فتنة، فرأى فريق أن يعزل الخليفة لسبب يوجبه ولو أدى ذلك إلى فتنة، ورأى فريق أنه إذا أدى العزل لفتنة احتمل أدنى المضرتين، ورأى الفريق الثالث أن لا يعزل الخليفة إذا استلزم العزل فتنة ولو أنه مستحق العزل بفعله (٢).


(١) " نيل الأوطار ": جـ ٧ ص ٨١ وما بعدها، " الخلافة ": ص ٣٨ وما بعدها، " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص ١٦، " الأحكام السلطانية " للفراء: ص ٤، " المسامرة ": جـ ٢ ص ١٦٧.
(٢) " شرح الزرقاني ": جـ ٨ ص ٦٠. " حاشية ابن عابدين ": جـ ٣ ص ٤٢٩، " أسنى المطالب " و" حاشية الرملي ": جـ ٤ ص ١١١، " كشاف القناع ": جـ ٤ ص ٩٥، " المواقف ": ص٦٠٧، " الملل والنحل ": جـ ٤ ص ١٧٥، ١٧٦، " المحلى ": جـ ٤ ص ١٧٥، ١٧٦ و " المحلى ": جـ ٩ ص ٣٦١، ٣٦٢.

<<  <   >  >>