للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: ١٧٩].

حُرِّيَّةُ الاعْتِقَادِ:

وشريعة الإسلام هي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد، وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدود. فلكل إنسان طبقًا للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما شاء، وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها.

وكانت الشريعة الإسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة، فلم تكتف بإعلان هذه الحرية، وإنما اتخذت طريقين:

أحدهما: إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء وفي تركه يعمل طبقًا لعقيدته، فإن كان ثمة معارضة فلتكن بالحسنى ولبيان وجه الخطأ فإن قبل صاحب العقيدة أن يغيرها عن اقتناع فلا حرج، وإن لم يقبل فلا يجوز إكراهه ولا تهديده، واقرأ هذا المعنى صريحًا في قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦]، وقوله: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: ٩٩].

الثاني: إلزام صاحب العقيدة أن يعمل على حماية عقيدته،

<<  <   >  >>