للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخيار إذا أدرك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك. ثم رجع أبو يوسف وقال: إذا زوج الولي فلا خيار وهو مثل الأب.

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو جائز. بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، وبه نأخذ: تزوج عبد الله بن جعفر امرأة على رضي الله

<<  <   >  >>