للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال: ولو أن مملوكا بين اثنين دبره أحدهما، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس للآخران يبيعه لما دخل فيه من العتق، وبه نأخذ.

وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يبيع حصته.

وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو له خاصة، وبهذا نأخذ. قال: وتنقض المفاوضة إذا قبض ذلك، وكان ابن أبي ليلى يقول: هو بينهما نصفان.

قال: وإن كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما ثم أعتقه الآخر ألبتة. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: الذي دبره بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته مدبرًا وإن شاء ضمن المعتاق نصف قيمته مدبرًا إن كان موسرًا ويرجع به المعتق على العبد والولاء بينهما نصفان وكان ابن ابي ليلى يقول: التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق

<<  <   >  >>