للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= والقول الثاني: أن وضع الطيب في لباس الإحرام لا يجوز من الأصل.

(((الأذان))) ....

والراجح من القولين: مع الجمهور الذين يرون عدم جواز وضع الطيب في ثياب الحرام من الأصل.

وسبب الترجيح: أن القاعدة الفقهية تقول: ((أنه متى أمكن إعمال الأحاديث جميعاً فهو أولى من إعمال بعضها وتعطيل بعضها الآخر))

وإذا أخذنا بمذهب الحنابلة فقط عطلنا الحديث الذي ينهى عن لبس المزعفر والذي مسه ورس.

ولهذا نقول: أن القول الصواب هو أنه لا يجوز وضع الطيب إلا في البدن دون الثياب.

- ثم قال - رحمه الله تعالى -:

وتجرد عن مخيط.

التجرد عن المخيط:

= سنة عند الحنابلة وليس بواجب.

فيجوز للإنسان أن يحرم بثيابه، لكن قالوا: إذا أحرم بثيابه فإنه لا يجوز له أن يستديم لبس الثياب ولو للحظة واحدة بعد الزمن الذي يمكن له أن يخلع الثياب.

إذاً يجوز للإنسان أن يحرم بثيابه عند الحنابلة والتجرد عندهم سنة لكن لا يجوز له أن يستديم هذا اللبس إلى أكثر من مدة خلع الثياب فإن استدامه بزيادة ولو لحظه واحدة فإنه يأثم وعليه الفدية.

= والقول الثاني: أن التجرد للإحرام واجب وهو مذهب المالكية وغيرهم.

وهذا هو الصواب وعليه عمل المسلمين من قديم وحديث.

ويدل على ترجيح هذا القول أن: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ويمكن للإنسان أن يكون متجرداً من المخيط طيلة وقت الإحرام إلا إذا خلع الألبسة المخيطة قبل الوقت - قبل دخوله في الإحرام. ولذلك نقول: هذا القول الثاني هو الراجح ...

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،

<<  <  ج: ص:  >  >>