للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هل يشرع إذا حلق أن يتصدق بوزنه فضة؟

فيه خلاف:

= القول الأول: أنه يشرع.

- لأنه نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.

= والقول الثاني: أنه لا يشرع.

- لأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث ثابت في وزن شعر الصبي والتصدق به فضة.

= والقول الثالث: وهو الذي مال إليه الإمام أحمد: أنه لا بأس به. قال الإمام أحمد: قيل أن فاطمة حلقت رأس الحسن وتصدقت به فضة. وهذا الحديث مرسل حتى عن فاطمة. يعني ولا يثبت ولا عن فاطمة لكن الإمام أحمد يقول: قيل أنها فعلت هذا. ثم قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ولا بأس أن يتصدق الإنسان.

وهذا القول هو الراجح: أنه لا بأس. فلا نقول أنه سنة ولا نقول أنه لا يشرع ولكن نقول: لا بأس.

((الأذان)).

- ثم قال - رحمه الله -:

وينزع جُدولاً ولا يكسر عظمها.

معنى جدولاً: أي أعضاء. فنأخذ اليد ونأخذ الرجل ولا نكسر عظماً للعقيقة.

والدليل على هذا:

- أنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها نهت عن كسر العظام.

والحديث الذي فيه النهي عن كسر العظام هو نفس الحديث الذي فيه التوقيت في الأسبوع الثاني والثالث. يعني السابع والأربع عشر والأسبوع الثالث.

لكن هذه الزيادة مدرجة من قول عطاء ولم تفت بها عائشة. وصدر الأثر الذي فيه التوقيت بالأسبوع الثاني والثالث ثابت وأما النهي عن كسر العظام فهو مدرج ولا يثبت عن عائشة.

لذلك:

= القول الثاني: للإمام مالك أنه لا بأس بكسر عظم العقيقة.

لأمرين:

- الأمر الأول: أنه لم يثبت النهي لا بأثر صحيح ولا بحديث مرفوع.

- الأمر الثاني: أن في كسر العظام مصلحة أكثر وانتفاع بالعقيقة على وجه أكمل. فلذلك جاز ولا حرج فيه.

وهذا القول الثاني: وهو مذهب مالك هو الصواب.

- ثم قال - رحمه الله -:

وحكمها كالأُضحية.

حكم العقيقة كالأضحية في كل شيء: في التثليث - تثليث اللحم وفي أنه لابد من شروط الإجزاء في مسألة جواز البيع أو عدم جوازه والتفصيل الذي قيل في الأضحية يقال تماماً في العقيقة.

- ثم قال - رحمه الله -:

إلاّ أنه لا يجزئ فيها شرك في دم.

= ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجزئ الاشتراك في العقيقة وأن سبيلها ليس كسبيل الأضحية والهدايا.

واستدلوا على هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>