للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدليل على أنه رافع أن الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمموا صعيداً طيباً إلى أن قال ولكن يريد ليطهركم. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال الصعيد الطيب طهور المسلم وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى والنبي - صلى الله عليه وسلم - سميا التراب طهور كما سميا الماء طهوراً فدل على أنه يأخذ أحكام الماء.

وأما الدليل أن هذا الرفع مؤقت فالحديث السابق في قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يتوضأ أو يغتسل الإنسان بمجرد وجود الماء فكأن طهارة التيمم تنتهي عند وجود الماء.

وهذا القول هو القول الصواب لوجهين:

الوجه الأول: قوة الاستدلال فإن الله سمى التيمم طهوراً ولو كان مبيحاً فقط وليس رافعاً لم يسمه طهوراً.

الوجه الثاني: أن في القول أن التيمم رافع وليس مبيح عنت ظاهر ومشقة عظيمة لا يأتي بمثلها الشرع كما سيأتينا في أحكام التيمم المبنية على القول أن التيمم مبيح.

فالراجح أن التيمم رافع.

وسبق معنى مراراً أن ترجيح أحد الأقوال لا يعني إلغاء القول الآخر لا سيما إذا كان القائلون بالقول الآخر هم الجمهور - كما في هذه المسألة.

فمالك والشافعي وأحمد أئمة أهل العلم يرون أنه رافع فمراعاة هذا الخلاف شيء والترجيح في الأدلة وبين القول الذي تنصره النصوص شيء آخر حيث نرى أن بعض إخواننا يهملون جداً ويتنكبون الأقوال الأخرى كأنها ليست بشيء.

فصحيح أن هذا القول هو الراجح لكن القول الآخر دليله قوي وهو مذهب الجماهير.

إذاً عرفنا هذه المسألة المهمة وعرفنا الراجح وعرفنا أنها من أهم مسائل هذا الباب وعرفنا لماذا تعتبر من أهم مسائل هذا الباب وذلك لكثرة ما ينبني عليها من الفروع.

• ثم قال - رحمه الله -:

إذا دخل وقت فريضة أو أُبيحت نافلة.

بدء - رحمه الله - بذكر شروط التيمم:

والحنابلة يرون أن للتيمم شرطان:

بخلاف ما يذكره بعض المتأخرين حيث أنهم يسردون شروطاً كثيرة - في الكشاف وهو من الكتب المعتمدة وهنا وفي الروض ذكر شرطين فقط.

فإن قلت ماهي الشروط الأخرى؟ التي يذكرها بعض المعاصرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>