للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع ذلك مهما يكن من أمر أقول: أن وجود هذا القيد مفيد للغاية لأنه وإن لم يكن من حقيقة السلم إلا أنه يبين السلم على الوجه الأكمل.

والمقصود من التعريف هو أن يعرف الإنسان الشيء المعرف على وجحه يتضح به المراد. وإلا فإن حقيقة السلم هي: عقد على موصوف في الذمة مؤجل. وأما تسليم رأس المال في المجلس فهو من الشروط.

لكن كما قلت لك أن وجود هذا القيد مما يتمم من معرفة السلم.

صورة السلم المبسطة قبل أن ندخل في الأحكام:

* * صورة السلم: أن يقول شخص لآخر: خذ مائة ريال الآن على أن تعطيني مائة صاع من القمح بعد سنة.

فقوله: (عقد على موصوف في الذمة). الموصوف في الذمة في المثال هو: مائة صاع من القمح. (بثمن مقبوض في مجلس العقد) الثمن في المثال هو المائة ريال.

هذه هي صورة السلم العامة وهناك بعض التفصيلات ستأتي أثناء مدارسة مسائل هذا الباب.

وعقد السلم بالنسبة للمعاملات المعاصرة مهم جداً هو وعقد القرض والشركة وبعض الأبواب التي ستأتينا بعد هذا الباب لكثرة الحاجة إليها من جهة ولكثرة التخريج عليها من جهة أخرى.

فكثير من العقود المعاصرة تخرج على عقد السلم. فمن المهم لطالب العلم أن يفهم باستيعاب باب السلم.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ويصح: بألفاظ البيع.

يعني: أنه لو عقد السلم بلفظ البيغ لصح.

تعليل ذلك:

- أن السلم نوع من البيوع والفرق بينه وبين البيع هو فقط في أنه جاز فيه بمقتضى السنة بيع المعدوم.

وإلا فهو والبيع شيء واحد فهو نوع من البيوع لكنه نوع خاص بشروط خاصة.

- ثم قال - رحمه الله -:

- والسلم والسلف.

يعني: ويجوز أن يعقد هذا العقد بلفظ السلم أو بلفظ السلف وهذا صحيح لأن السلم والسلف هما تقديم رأس المال وتأخير العوض وهذا حقيقة السلم لأن السلم والسلفهو ما ذكرت لك من تقديم رأس المال وتأخير العوض وهذا حقيقة السلم.

فإذاً يجوز أن نعقد هذا العقد بلفظ البيع أو السلم أو السلف.

وهذه المسألة الحاجة إليها يسيرة لأنه تقدم معنا أن العقود يجوز أن تعقد بأي لفظ يدل عليها.

ثم شرع المؤلف - رحمه الله - بالشروط:

- فقال - رحمه الله -:

- بشروط سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>