للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- قال - رحمه الله - (بكل قول أو فعل دال عليه).

يعني يصح القبول بكل قول أو فعل يدل على القبول لأنه ليس في نصوص الكتاب ولا السنة ما يدل على تحديد ألفاظ معيّنة بالقبول فما دام قبل صح القبول وتم العقد بأيّ لفظ كان لعدم وجود الدليل الشرعي على التحديد.

قال - رحمه الله - (ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه).

بدأ الشيخ المؤلف في مسائل مهمة بعد أن انتهينا من قضية الإيجاب والقبول , بدأ بمسألة متى يجوز للإنسان أن يُوكل ومتى يجوز له أن يتوكل , فيقول من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.

من له التصرف في شيء يعني بنفسه , كل إنسان يجوز له أن يتصرف هذا التصرف فله أن يوكل غيره به وله أن يقبل توكيل غيره له الدليل على هذا. أنّ من لا يملك التصرف في نفسه , لايملك أن ينيب غيره فيه , وهذا صحيح بناء على هذه القاعدة الجميلة عند الحنابلة تعرف أنت الآن إذا قيل لك هل يجوز للمحجور عليه لسفه أن يوكل غيره في البيع والشراء لماذا؟ لأنه هو يملك التصرف حيث تقدم معنا أنّ تصرفه باطل. هل يجوز للعبد أن يوكل غيره في بيع متاع سيده؟ لأنه هو لا يملك. إذا اتضح الآن من خلال هذه الأمثلة معنى القاعدة وهي قاعدة جميلة تريح الإنسان في قضية من هو الشخص الذي أو الموضوع الذي يجوز أن نتوكل أو أن نوكل فيه.

- قال - رحمه الله - (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود).

يجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود , يجوز أن يوكل في جميع أنواع العقود , واستدل الحنابلة على هذا , بدليل وتعليل:

الدليل" حديث عروة بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وكله في عقد البيع , ونحن نقيس على عقد البيع كل العقود الأخرى المضاربة والشركة والإجارة ,. وعقد النكاح وكل العقود التي تتعلق بحق الآدمي , إذاً الدليل هو هذا الحديث ونحن نقيس على مافيه من توكيل في البيع سائر العقود الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>