للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإيلاء هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أربعة أشهر فأكثر. أو على الراجح: أكثر من أربعة أشهر.

فإذا آلى الرجل من زوجته - يعني حلف أنه لا يطأها فنقول: ننظرك مدة أربعة أشهر إذا انتهت فإما أن تطأ أو تطلق إذا طلبت الزوجة.

فهذا الأربعة أشهرفيحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس.

فإذا ولدت زوجة الرجل في تاريخ ١/ ١ وحلف أن لا يطأها بعد الولادة فنحتاج لمدة أربعة أشهر شهر ١ و ٢ و ٣ و ٤ فإذا انتهت الأربعة أشهر فماذا يبقى عليه؟

يبقى عليه أربعون يوماً لأن مدة النفاس لا تحسب.

المسألة الرابعة: الطلاق.

فالطلاق عند الحنابلة لا يوجد فرق فيه بين الحيض والنفاس فكما يحرم في الحيض فإنه يحرم في النفاس. وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم - رحمه الله -.

والقول الثاني: أن هناك فرقاً بين الحيض والنفاس فيحرم الطلاق في الحيض ويجوز في النفاس.

لماذا قالوا بالجواز؟

قالوا: لأن الشارع حرم الطلاق في الحيض لأن العدة تطول على المرأة فمن المعلوم أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة. فتطول العدة على المرأة.

بينما في النفاس إذا طلق الرجل زوجته في أثناء النفاس أو بعده فالأمر واحد لأن العدة تحسب بالحيض الذي يأتي بعد النفاس. إذاً لم تطل العدة عليها.

والأقرب المذهب لأن هذا مذهب أكثر أهل العلم فكثير من أهل العلم لم يذكروا فرقاً بين الحيض والنفاس في أي مسألة وإنما التفريق هو مذهب الأحناف فقط فهم الذين يفرقون في مسألة الطلاق بين الحيض والنفاس.

إذاً إذا قيل لك هل يوجد فرق بين الحيض والنفاس في مسألة الطلاق فماذا تقول؟

الجواب: عند الحنابلة: وهو الراجح أنه لا يوجد فرق.

والقول الثاني: أنه يوجد فرق وهذا مرجوح.

• ثم قال - رحمه الله -:

وإن ولدت توأمين، فأول النفاس وآخره: من أولهما

الاعتبار في النفاس لمن ولدت توأمين من الأول منهما.

فبناء على هذا إذا ولدت المرأة توأمها الأول ثم بعد ثلاثة أيام ولدت التوأم الثاني فإنها ستطهر بعد أربعين يوماً من الولادة الأولى. وهذا عند الحنابلة.

فالحنابلة يلغون الدم الخارج مع الولادة الثانية يقولون: لأن الثاني تبع للأول والتابع لا يفرد بحكم لأن القاعدة تقول التابع تابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>