للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال - رحمه الله - (ويسن الإشهاد)

الإشهاد سنة عند الجماهير من أصحاب المذاهب الأربعة لقوله تعالى {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} البقرة , هذه الآية فيها الأمر بالإشهاد وأقل مراتب الأمر الاستحباب.

القول الثاني: أنّ الإشهاد واجب وهو مذهب الظاهرية واستدلوا على هذا بأنّ الآية فيها الأمر الصريح (وأشهدوا) أجاب الجمهور بالاستدلال عن هذه الآية بأنّ الله تعالى أمر بالإشهاد في الطلاق وفي الرجعة فأمسكوهن أو سرحوهن , والطلاق لا يجب الإشهاد عليه فكذلك الرجعة.

وأجاب القائلون بالوجوب بأنّ الطلاق أيضاً يجب , وقد روي الوجوب عن ابن عباس , والمسألة مشكلة ولكن يبدو لي أنّ الوجوب قوي لأنه لا جواب عن الآية كما أنّ في وجوب الإشهاد خروج من إشكالات زعم الزوج أنه راجع وهو لم يراجع فالإشهاد قطع لدابر الإشكالات التي تحصل معنا بسبب مزاعم الزوج بالمراجعة , وسيأتينا عند الحنابلة مسائل فيها إشكال بسبب زعم الزوج أنه راجع.

* * مسألة / أجمع العلماء أنّ الإشهاد ليس بشرط لصحة المراجعة ولا الطلاق , ولو قلنا بوجوبه وإنما الخلاف لا في كونه شرطاً للصحة وإنما في كونه واجباً أو ليس بواجب وهذه مسألة مهمة لأنّ بعض الناس يظن أنه إذا قلنا أنه يجب فإنّ المراجعة لا تصح أو أنّ الطلاق لا يصح

قال - رحمه الله - (وهي زوجة , لها وعليها حكم الزوجات

أفادنا المؤلف ثلاث مسائل: -

الأولى: أنها زوجة وهي أم المسائل.

والثانية: أنّ لها ما للزوجات ... الثالثة: أنّ عليها ما على الزوجات.

أم هذه المسائل أن نثبت أنّ الرجعية زوجة , ذهب الفقهاء إلى أنّ الرجعية زوجة واستدلوا على هذا بدليلين: -

الدليل الأول: قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة/٢٢٨] وجه الاستدلال أنه سمي المطلق بعلاً للزوجة الرجعية ولا يكون زوجاً لها إلاّ وعقد النكاح باقي.

الدليل الثاني: وهو جميل جداً وهو أنّ الصحابة أجمعوا على توريث الرجعية ولن يورثوها إلاّ وهي زوجة , فإذا ثبت أنها زوجة سهل علينا أن نقول لها ما للزوجة وعليها ما على الزوجة. فلها السكنى والنفقة ولها كل ما للزوجات إلاّ ما سيأتينا من الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>