للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما قرر المؤلف أنّ الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته قد كفايتها بالمعروف انتقل إلى بيان هل المعتبر بقدر الكفاية بالمعروف حال الزوج أو حال الزوجة؟ وقبل أن ذكر الخلاف في هذه المسألة نذكر تحرير محل النزاع.

إذا كان كل من الزوجين موسرا أو كان كل من الزوجين معسرا , فلا خلاف أنه في الحالة الأولى نفقة موسر وفي الحالة الثانية نفقة معسر لأنه لا يختلف حال الزوجة عن حال الزوج. لكن الخلاف إذا كان أحد الزوجين موسرا والآخر معسرا!! في هذا خلاف اختلفوا في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: وهو المذهب أنّ المعتبر حال الزوجين معا فإذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فنأخذ بالوسط واستدل الحنابلة على هذا الحكم بالجمع بين أدلة القول الثاني والثالث التي ستأتينا.

القول الثاني: أنّ المعتبر حال المرأة بناء عليه إذا كانت المرأة موسرة والزوج فقير فيجب عليه أن ينفق عليها النفقة التي تصلح للموسرين لأنّ الاعتبار بحال الزوجة واستدلوا على هذا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ... فعلق الكفاية بالمرأة.

والقول الثالث: أنّ المعتبر حال الزوج واستدلوا على هذا القول بالآية الكريمة السابقة {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق/٧] الآية كأنها نص في أنّ المعتبر حال ماذا؟ فهو يقول انفق إن كنت موسرا من إيسارك وإن كنت فقيرا بحسب مقدرتك لا يكلف الله نفسا إلاّ ما أتاها.

ولهذا الراجح والله أعلم القول الأخير , وهو أنّ المعتبر حال الزوج لأنه هو المنفق , ويليه في القوة المذهب , وأضعف الأقوال القول الثاني. لما قرر المؤلف قاعدة وهو أنه للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها وتقدم معنا أنّ هذا محل إجماع أنّ للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها أراد أن يذكر أحكاما هي في الواقع من باب التمثيل.

فيقول - رحمه الله - (لها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما)

<<  <  ج: ص:  >  >>