للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قالوا: أن الشارع الحكيم رخص وسهل في النافلة ما لم يسهل في الفريضة ومن ذلك أنه أجاز في النافلة في السفر الصلاة إلى غير القبلة وأجاز في النافلة أن يصلي الإنسان قاعداً من غير عذر ولا يجوز في الفريضة.

فتبين أن الشارع رخص وسهل في النافلة ما لم يرخص ويسهل في الفريضة.

= القول الثاني - في هذه المسألة -: أن الفريضة والنافلة حكمهما واحد فما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما.

وهذا القول هو الصواب أنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا بدليل خاص يفرق بينهما.

نحن قلنا أنه يستفاد من عبارة المؤلف - رحمه الله - مسألتين فتقدمت الأولى والثانية هي وجوب ستر أحد العاتقين.

- فالمسألة الثانية:

وجوب ستر أحد العاتقين في الفريضة.

الدليل:

- قالوا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقة منه شيء وفي لفظ ليس على عاتقيه منه شيء ".

فدل الحديث على أنه منهي عن الصلاة مع كشف العاتقين (فقط) (فما نقول أو أحدهما) وإذا ستر أحد العتقين جاز.

الدليل هو هذا الحديث الذي سمعتم لأنه في اللفظ المشهور على: (على عاتقه). وفي اللفظ الآخر: (على عاتقيه). فأخذوا بلفظ: (على عاتقه).

= وهذا من مفردات الحنابلة. فالإمام أحمد - رحمه الله - أخذ بهذا الحديث.

= والقول الثاني: للجمهور من السلف والخلف: أنه لا يجب ستر أحد العاتقين. وإنما يسن.

- لحديث جابر الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " إذا أراد أن يصلي في ثوب واحد إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به ".

وجه الاستدلال: أنه إذا كان ضيقاً واتزر به لم يبق منه شيء على عاتقه.

والقول الثاني - مذهب الجماهير - هو الصواب لصحة حديث جابر - رضي الله عنه -.

والجمع بين الأحاديث أن ستر العاتق سنه لكنه سنة متأكدة جداً لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يصلي الرجل وقد كشف عاتقه.

تبين الآن معنا أنه:

= عند الحنابلة يجب أن يستر الإنسان إذا أراد أن يصلي جزأين:

- الأول: العورة.

- والثاني: أحد العاتقين.

= والجمهور: يجب على الإنسان أن يصلي أن يستر شيئاً واحداً وهو:

- العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>