للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح: أن في الأمر سعة إن شاء الإنسان أن يكبر تكبيراً مقيداً أو مطلقاً مع وجاهة وقوة ما ذهب إليه الإمام أحمد من منع التكبير المطلق ليلة الفطر لأن ظاهر الآثار اختصاص التكبير المقيد بعيد الأضحى كما سيأتينا.

إذا عرفنا الآن حكم التكبير ليلة العيد وهل يكون مطلقاً أو مقيداً؟

باقي آخر مسألة: وقت التكبير ليلة العيد.

يبدأ من مغيب الشمس ليلة العيد وينتهي بانتهاء الخطبة.

- والقول الثاني: أنه ينتهي بحضور الإمام.

إذاً الخلاف في الانتهاء لا في الابتداء.

والقول الأول في مسألة الانتهاء اختيار شيخ الاسلام.

والقول الثاني صح عن ابن عمر وهو الراجح: أنه ينتهي بحضور الإمام لأنه بحضور الإمام ينشغل الإنسان بالصلاة وسماع الخطبة.

على أن الأمر في مثل هذه الأحكام واسع ليس فيها نصوص صريحة وإنما هي آثار وشعائر عامة وليست من المسائل التي تنكر فيما لو كبر الإنسان بعد حضور الإمام.

لكن نقول: الأقرب باعتبار الآثار وصحة الفتوى عن ابن عمر أن التكبير ينتهي بحضور الإمام لا بالخطبة.

• ثم قال رحمه الله:

وفي فطر آكد.

يعني أن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى.

الدليل على أنه آكد:

- أنه نص القرآن عليه.

- والقول الثاني: أن التكبير في عيد الأضحى آكد.

لوجهين:

- الأول: أنه اختلف في مشروعية تكبير عيد الفطر ولم يختلف في التكبير في عيد الأضحى.

- الثاني: أن في عيد الأضحى تكبيراً مقيداً دون عيد الفطر.

- القول الثالث: أن كلاً منهما أرجح من جهة. فهذا أرجح من جهة النص وهذا أرجح من جهة عدم الاختلاف فيه.

وهذا هو الصواب.

مسألة: عيد النحر أفضل من عيد الفطر.

على هذا تدل عبارات السلف وهو اختيار شيخ الاسلام بل رأى أن عيد النحر أفضل أيام السنة.

فعيد النحر أعظم وأفضل وأحب إلى الله من عيد الفطر.

ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن التكبير في عيد الأضحى:

• فقال رحمه الله

وفي كل عشر ذي الحجة.

يعني: ويشرع التكبير المطلق في كل أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

- ويبدأ التكبير عند الحنابلة من فجر أول يوم من أيام العشر وينتهي بانتهاء الخطبة يوم العيد.

والدليل على مشروعية هذا التكبير:

<<  <  ج: ص:  >  >>