للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما المعنى الأصلي له هو التأثير في الشيء.

هذا الفرض في لغة العرب وهو تفسير ابن فارس وهو من أكبر أئمة اللغة.

أما في الشرع: فالفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.

وهو أيضاً - وهذا مهم كقاعدة -: ما لا يسقط سهواً ولا جهلاً. - في هذا الباب هذا التعريف مهم حتى نفرق بين الفروض والشروط والمستحبات والسنن.

• قوله - رحمه الله -:

الوضوء.

الوضوء في اللغة: مأخوذ من الوضاءة وهي الجمال والنظافة.

وفي الشرع: استعمال الماء الطهور في غسل أعضاء مخصوصة بطريقة مخصوصة.

لأن غسل هذه الأعضاء يجب أن يكون بطريقة معينة.

• قال رحمه الله:

فروضه ستة.

حصر لنا - رحمه الله - الفروض وهذا من مميزات التأليف وهو الحصر.

• قال - رحمه الله -:

غسل الوجه.

غسل الوجه لا إشكال في فرضيته فهو واجب بالنص والإجماع.

أما النص: ففي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ) المائدة/٦.

وأما الإجماع: فلم يخالف أحد من أهل العلم مطلقاً - ولله الحمد.

• ثم قال - رحمه الله -:

والفم والأنف منه.

يعني أن الفم والأنف من الوجه ويقصد بهذه العبارة وجوب المضمضة والاستنشاق.

الحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل - سيأتينا في باب الغسل.

ويستدلون بأحاديث صحيحة وبعضها حسن.

- فالدليل على الاستنشاق حديث أبي هريرة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر)

- وفي هذا الحديث بالإضافة إلى وجوب الاستنشاق وجوب الانتثار وهو: إخراج الماء بعد جذبه من الأنف.

- والدليل على المضمضة قالوا: أنه في حديث لقيط بن صبرة - السابق - في رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأت فمضمض).وهذا اللفظ صححه الحافظ ابن حجر في الفتح.

ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفظ عنه في حديث صحيح مطلقاً أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق، ومع هذه الأدلة فإن القول بالوجوب من مفردات المذهب فقد ذهب الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعي - إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة.

وفي حكم المضمضة والاستنشاق عن الإمام أحمد سبع روايات.

= لماذا تكثر الروايات عن الإمام أحمد؟

- الجواب:

١. إما لتعارض الأدلة الصحيحة.

٢. أو لعدم ورود دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>