للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيره؛ وبذلك أفتى الزهري لما [سُئِل] (١) عن الفأرة أو غيرها من الدواب تموت في سمن أو غيره من الأدهان؟ فقال: تُلقى وما قَرُبَ منها، ويؤكل، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسواء كان جامدًا أو مائعًا؛ وقد ذكر ذلك البخاري عنه في صحيحه لمعنى سنذكره إن شاء الله تعالى.

ومن قال: إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة، قال: إنه كالماء، فإنه يطهر بالمكاثرة كما يطهر الماء بالمكاثرة، فإذا صُبَّ عليه زيت كثير طهر الجميع.

والقول بان المائعات [لا] (٢) تنجس كما لا ينجس الماء: هو القول الراجح بل هي أولي بعدم [التنجيس] (٣) من الماء؛ وذلك أن الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرَّم علينا الخبائث، والأطعمة والأشربة، من الأدهان والألبان والزيت والخلول والأطعمة المائعة هي: من الطيبات التي أحلها الله لنا؛ فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا شيء من أجزائه، كانت على حالها في الطيب، فلا يجوز أن تجعل من الخبائث المحرمة، مع أن صفاتها صفات [الطيبات] (٤) لا صفات [الخبائث] (٥)؛ فإن الفرق بين [الطيبات] (٦)، و [الخبائث] (٧) بالصفات المميزة بينهما؛ ولأجل تلك


(١) في (د): [سأل]، وهو خطأ؛ والتصويب من (خ، ف).
(٢) سقطت من (خ).
(٣) في (د): [التنجس].
(٤) في (د، ف): [الطيب].
(٥) في (د): [الخبيث].
(٦) في (د): [الطيب] وما أثبته هو في (خ، ف).
(٧) في (د): [الخبيث] وما أثبته هو في (خ، ف).

<<  <   >  >>