للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقت، أو في موضع طاهر بعد الوقت [إذا اغتسل] (١)، أو يصلي [بالتيمم] (٢) في [المكان النجس] (٣) في الوقت؟ فهذا أولى: لأن كلًّا من ذينك منهي عنه.

وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه، هل يعيد؟ على قولين أصحهما: أنه لا إعادة عليه، بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أن من يصلي في الوقت كما أمر بحسب الإمكان، فلا إعادة عليه، سواء كان الحذر نادرًا أو معتادًا.

فإن الله تعالى لم يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين، إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب، أو بفعل محرم، فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان، فلم يأمره بها مرتين، ولا أمر الله تعالى أحدًا أن يصلي الصلاة ويعيدها، بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتداءً، كمن صلى بلا وضوء ناسيًا، فإن هذا لم يكن مأمورًا بتلك الصلاة، بل اعتقد أنه مأمور خطأ منه، وإنما أمره الله تعالى أن يصلي بالطهارة؛ فإن صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة؛ كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة (٤)، وكما أمر المسيء في صلاته أن يعيد


(١) في (د): [هل يشتغل بتطهير المكان؟].
(٢) سقطت من (د).
(٣) هكذا في (د)، وهو الأقرب للصواب؛ أما في (خ، ف): [مكان طاهر].
(٤) أخرجه أبو داود (١٧٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٨٣) من طريق بقية عن

<<  <   >  >>