للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيج خير الخيرين، إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا، فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته، لم يَجُز ذلك بل يصلي خلفه، ما لا [يمكن] (١) [فعله] (٢) إلا خلفه، كالجمع والأعياد والجماعة، إذا لم يكن هناك إمام غيره؛ ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج (٣) والمختار بن أبي عبيد الثقفي (٤) وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم إفسادًا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.

ولهذا كان التاركون للجمعات والجماعات خلف أئمة الجَوْر


(١) في (ف): [يمكنه].
(٢) في (د): [فعلها].
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٢) بإسناد صحيح عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء.
وأخرج ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٤٩) بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم: أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، وأدى إليه زكاة ماله.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٥) بإسناد صحيح عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله -أي: ابن مسعود- يصلون مع المختار الجمعة ويحتسبون بها. وأخرجه ابن أبي زَمنين في "أصول السنة" (٢١٠) (ص ٢٨٤ - ط. الغرباء الأثرية).

<<  <   >  >>