للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض الخف كافٍ عما يُحاذي المسموح به وما لا يحاذيه، فإذا كان الخرق في العقب لم يجز غسل ذلك الموضع ولا مسحه، ولو كان على ظهر القدم لم يجب مسح كل جزء من ظهر القدم، وباب المسح على الخفين مما قد جاءت السنة فيه بالرخصة، حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن [يتناقض] (١) مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق (٢) (٣).


(١) في (خ، د): [يُناقض].
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٢١٢، ٢١٣).
(٣) هناك جزء "المسح على الجوربين" لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي -رحمه الله- بتقديم الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-، وتحقيق العلامة الألباني -رحمه الله-، وكذا جزء "تمام النصح في أحكام المسح" للعلامة الألباني -رحمه الله-، جُمِع فيهما الأحاديث والآثار وأقوال السلف التي تدل على مشروعية المسح على الجوربين والعصائب واللفائف، وجمهور السلف متفقون على هذا، وكذا الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في صفة الجوربين، لا في أصل المشروعية التي تدل عليها النصوص والقياس الصحيح. وقد عدَّ العلامة القاسمي في جزئه ستة عشر صحابيًا جاء عنهم المسح على الجوربين، منها ما ذكره العلامة الألباني في حاشية (ص ٥٤): "ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين، وسنده صحيح، رواه عبد الرزاق (٧٧٩)، وهو عند ابن أبي شيبة (١/ ١٨٨) مختصرًا، وعندهما من طريق يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين"، لذا فلا أبالغ إذا قلت إن من قال من المعاصرين بعدم مشروعية المسح على الجوربين، قد خالف بهذا سبيل المؤمنين في هذه المسألة، وشدَّد على الناس بلا بينة، ونحن لا ننكر وجود نزاع بين السلف في شأن الاحتجاج بالأحاديث المرفوعة في الباب، لكن لا خلاف بينهم في ثبوت هذا عن جمع من الصحابة، ولا يُعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، وهذا الاتفاق بين الصحابة حجة يجب العمل بها، لذا صدق العلامة الألباني -رحمه

<<  <   >  >>