للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسجد لسهو الإمام، وإن كان هو لم يسه.

وأيضا ففي صلاة الخوف [يستدير] (١)، ويعمل العمل الكثير، ويفارق الإمام قبل السلام، ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام، وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة، ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته.

وأبلغ من ذلك: أن مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث أن الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلى المأمومون جلوسًا؛ لأجل متابعته فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة، كما استفاضت السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" (٢).

والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

قيل: لا يؤم القاعد القائم، وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كقول مالك ومحمد بن الحسن.

وقيل: يؤمهم ويقومون، وأن الأمر بالقعود منسوخ، كقول أبي حنيفة والشافعي.

وقيل: بل ذلك محكم، وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كأسيد بن حضير وغيره،


(١) في (د): [لاستقبل القبلة]، وهو خطأ مطبعي صوابه ما ثبت في (ف): [لا يستقبل القبلة] وهي تؤدي نفس معنى ما ثبت في (خ) وهو: [يستدير].
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٩) من حديث أنس، وأخرجه أيضًا البخاري (٧٢٢) ومسلم (٤١٤) من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>