للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسجد" (١) وقد قوَّاه عبد الحق الإشبيلي.

وأيضًا فإذا كانت واجبة فمن يترك واجبًا في الصلاة لم تصح صلاته، وحديث التفضيل محمول على حال العذر، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد" (٢).

وهذا عام في الفرض والنفل؛ وإلانسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدًا أو نائمًا إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائمًا عند جماهير السلف والخلف، إلا وجهًا في مذهب الشافعي وأحمد.

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة لم يفعل أحد من السلف.


وجاء في رواية مغراء زيادة وهي: "قالوا: وما العذر، قال خوف أو مرض"، وقد أخرج رراية مغراء أيضًا: أبو داود (٥٥١)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢١٣)، وفي إسناده أيضًا: أبو جناب الكلبي، ضعفه النسائي والدارقطني، وقال أبو زرعة: صدوق يدلس، وقال القطان: لا أستحل أن أروي عنه.
وللحديث شواهد عن أبي موسى، وجابر، وأبي هريرة، ذكرها الحافظ في التلخيص (٢/ ٣١).
(١) ضعيف: قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣١): حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر، وأبي هريرة، وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضًا". أهـ، وهو في ضعيف الجامع (٦٢٩٧).
(٢) أخرجه البخاري (١١١٥) من حديث عمران بن حصين، وأخرجه مسلم (٧٣٥) بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو.

<<  <   >  >>