للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحديث قد ثبت في "صحيح مسلم" عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا، بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ " (١)، والاعتبار يؤيد هذا القول، فإن المبيع تلف قبل تمكن المشتري من قبضه، فأشبه ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها.

فإذا قيل: هذه الثمرة تلفت بعد القبض، قيل: قبض الثمرة التي لم يكمل صلاحها من جنس قبض المنافع، فإن المقصود: إنما هو جذاذها بعد كمال الصلاح، ولهذا إذا شرط المشتري في قبضها [بعد كمال الصلاح] (٢) كانت من ضمانه.

وقد تنازع الفقهاء: هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد:


قلنا: الحديث ثابت، رواه الأئمة". اهـ.
وانظر "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨)، (٤/ ١٢٤)، و"القواعد" لابن رجب (ص ١٥٧)، و"الإنصاف" (٥/ ٧٤، ٧٥)، و"شرح ميارة" (١/ ٣٠٤)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٩٠، ١٩١)، و"حاشية الجمل" (٣/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و"التجريد لنفع العبيد" (٢/ ٣٠٧، ٣٠٨)، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١٨٢، ١٨٣)، و"بلغة السالك" (٣/ ٢٤١، ٢٤٢).
(١) أخرجه مسلم (١٥٥٤) من حديث جابر، وجاء في حديث آخر أخرجه مسلم أيضًا من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.
(٢) قال الشيخ الفقي -رحمه الله-: "في الخطية: قبل كمال الصلاح"، وما أثبته هو في (خ، ف)، وهو الصواب.

<<  <   >  >>