للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول، فهذا إن صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كنهيه عن البول في المستحم، وقوله: "فإن عامة الوسواس منه" (١)، فإنه إذا بال في المستحم ثم اغتسل حصل له وسواس، وربما


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" ٥/ ٥٦، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٢٥٥)، وأبو داود (٢٧)، والنسائي في "المجتبى" (٣٦)، وابن ماجه (٣٠٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٥)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٥٥)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٧٣، ٢٩٦)، والترمذي في "الجامع" (٢١)، والروياني في "مسندها (٩٠٧)، وعبد بن حميد (٥٠٥)، والعقيلي في "الضعفاء"، (١/ ٢٩)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٢٣٢)، والطبراني في "الأوسط" (٣٠٠٥). من طريق معمر عن أشعث عن الحسن البصري عن عبد الله بن المغفل مرفوعًا.
قلت: أشعث هو ابن عبد الله بن جابر الحدَّاني، وقد يُنسب إلى جده، وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ.
وانظر ترجمته في "التهذيب" (٦٤٨)، و"الميزان" (١/ ٤٣٠).
وهذا إسناد ضعيف، لعنعنة الحسن البصري، وهو مدلس. وفي علل الترمذي للقاضي (١٢): "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه".
وقد ورد من ثلاثة أوجه أخرى عن ابن المغفل:
الوجه الأول:
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩٦) قال: ثنا أبو بكر بن إسحق الفقيه أنبأ أبو المثنى ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: نهى أو زجر أن يُبال في المغتسل. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٩٨) من طريق أبي بكر به.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أبو بكر بن إسحق الفقيه، فلم أقف على ترجمته.

<<  <   >  >>