للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هو لازم يتسرب ولو كان لازم يتسرب قلنا لا تغسل المكشوف وتيمم عنه فلو فرضنا أنه في الساق ووجب عليه غسل فيستطيع إنه يجلس في صحن ويغسل بقية جسده ولا ينزل الماء إلى الجبيرة لكن على فرض أنه لا يمكن إلا أن ينزل الماء إلى ما تحت الجبيرة مثل أن يكون هناك جرح تحت هذه اللفافة ففي هذه الحال يمسح على الجبيرة ويتيمم عما بقي ولا يغسلها.

القارئ: ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر (أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها).

الشيخ: يعني لا فرق بين أن تقول جبيرة على كسر أو على جرح والأصل أنها على كسر لكن قد تكون على جرح فلا فرق وابن عمر رضي الله عنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة والمرارة شيء مرة جدا يلصق بالكبد كبد الحيوان مثل الجرة كالقارورة والمرارة هذه إذا ألقي الماء الذي فيها تكون وعاء فابن عمر رضي الله عنه ألقمها إبهامه

السائل: لماذ إذا خاف تسرب الماء إلى الجبيرة قلنا له يتيمم عن بقية العضو ولم نقل له يمسح بقية العضو؟

الشيخ: لأن المسح على العضو لم يرد والمسح لابد أن يكون على حائل أو مسح بالأصل كمسح الرأس وليس هذا كالجرح قديمسح عليه هذا ظاهر.

[باب نواقض الطهارة الصغرى]

القارئ: وهي ثمانية.

الشيخ: نواقض الطهارة الصغرى احترازاً من الكبرى والكبرى يعبر عنها العلماء بموجبات الغسل وهذه نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء وإذا فسد الوضوء وجب عند الصلاة الوضوء ولهذا لو عبر عن نواقض الوضوء بموجبات الوضوء لصح مثل ما عبروا عن الغسل بموجبات الغسل فهي اختلاف تعبير في الحقيقة فنواقض الوضوء مفسداته يعني التي إذا طرأت على الوضوء أفسدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>