للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة لم يضمن لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ المعتاد وإن نوى جحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن لأن النية المجردة معفو عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (عفي لأمتي عن ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به) رواه البخاري ومسلم ولفظه (إن الله تجاوز عن) وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنها كما لو أحرزها في غير حرزها وإن أخذت منه قهراً لم يضمن لأنه غير مفرط أشبه ما لو تلفت بفعل الله تعالى وإن أكره حتى سلمها لم يضمن لأنه مكره أشبه الأول.

فصل

القارئ: فإن طولوب بالوديعة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدهما وإن أقر بها وأدعى ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه لأنه قبضها لنفع مالكها وإن كان بأمر ظاهر فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية ثم القول قوله مع يمينه.

الشيخ: إذا ادعى المودَعُ رد الوديعة فالقول قوله لأنه قبضها لمصلحة مالكها والقاعدة أن ما قبضه الإنسان لمصلحة مالكه فقوله مقبول في الرد لأنه محسن وقد قال الله تعالى (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) أما إذا ادعى التلف نظرنا إن قال إنها تلفت بحريق أو غرق قيل له أقم البينة على الحريق والغرق لأن الحريق والغرق لا يخفى ثم إذا أقام البينة أنه حصل في تلك الناحية حريق أو غرق قبلنا قوله في أنها تلفت به وإلا لم نقبله أما إذا قال تلفت بأمر خفي مثل أنها سرقت أو أكلتها الأَرَضَة فالقول قوله.

فصل

القارئ: وإن طالبه برد الوديعة فأخره لعذر لم يضمن لأنه لا تفريط من جهته وإن أخره لغير عذر ضمنها لتفريطه ومؤونة ردها على مالكها لأن الإيداع لحظه.

[باب العارية]

القارئ: وهي هبة المنافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>