للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثاً. فإن لم يختلف صار عادة. وتعيد صوم فرض ونحوه كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقعا فيه، لا إن أَيِستْ قبل تكراره، أو لم يعد. ويحرم وطؤها قبل تكراره زَمَنَ الدم الزائد على اليوم والليلة.

[المستحاضة ومن حَدَثُه دائم]

(ومن جاوز دمها خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة) لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضاً، لمجاوزته أكثره، فتجلس أقلّ الحيض من كل شهرٍ حتى يتكرر في ثلاثة أشهرٍ فتجلسُ من مثل أولِ وقتِ ابتدائِها من كل شهر ستًّا أو سبعاً، بِتَحَرٍّ إن علمت وقت ابتداءِ الدَّمِ بها، أو (تجلس من) أول (كل شهرٍ) هلاليٍّ إن جهلت وقت ابتداءِ الدم بها (ستًّا أو سبعاً) بتحرٍّ. هذا كله (حيث لا تمييز) فإن كان هناك تمييزٌ بأن كان بعضُه ثخيناً، أو أسودَ، أو مُنْتِناً، وصلح حيضاً، بأن لم ينقص عن يومٍ وليلةٍ، ولم يزد على خمسةَ عَشَرَ يوماً، تجلسُه، أي تَدَعُ زمنه الصومَ ونَحْوَهُ مما تشترط له الطهارة، (ثم تغتسلُ وتصومُ وتصلِّي بعد غَسْلِ المحلِّ) لِإزالةِ ما عليه من الدم (وتعصيبِهِ) تعصيباً يمنع الخارجَ حسب الإِمكانِ، من حشوٍ بقطنٍ، وتشدُّهُ بخرقةٍ طاهرةٍ.

وتَسْتَثْفِر المستحاضةُ إن كان دمها كثيراً، بخرقةٍ مشقوقةِ الطرفين، تشدهما على جنبها ووسطها على الفرج.

ولا يلزمها إعادة الغُسْلِ والعَصْبِ لكل صلاة إن لم تفرط.

(وتتوضأ في وقت كل صلاةٍ) إن خرج شيء. قال في شرح المنتهى: "وعُلِمَ مما تقدم أنه إذا لم يخرج شيء لم يجب وضوء".

(وتنوي بوضوئها الاستباحةَ) دون رفع الحدث، لمنافاة وجودِهِ نية رفعِهِ (١). وسواء انتقضت طهارتها بخروج الوقت، أو طُرُوءِ حدَثٍ آخر.


(١) في الأصول: لمنافاة وجود نية رفعه. والصواب بإثبات الضمير.

<<  <  ج: ص:  >  >>