للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن تَرَكَهَا) أيُ الصلاة (جحوداً فقد ارتدّ، وجَرَتْ عليه أحكام المرتدين،) إن كان ممن لا يجهلُهُ مثلُهُ، كمن نشأ بدار الإِسلامُ.

[[أركان الصلاة]]

(وأركانُ الصلاةِ) المفروضةِ (أربعةُ عَشَر) ركناً، للاستقراء.

(و) هي ما كان فيها (لا تسقط) أي الأركان (عمداً، ولا سهواً، ولا جهلاً).

أحدها: (القيامُ في الفرْضِ) لا النفل (على القادر)، سوى عُرْيانٍ وخائفٍ بقيامٍ، ولمداواةٍ، وقِصَر سَقْفٍ لعاجزٍ عن الخروج، ومأمومِ خلفَ إمامِ الحيِّ بشرطه. (منتصباً. فإن وقفَ منحنياً، أو مائلاً بحيث لاَ يسمى قائماً، لغير عذر، لم تصح. ولا يضرُّ خفضُ رأسِهِ) على هيئة الإِطراق، لأنه لا يخرجه عن كونِهِ يسمّى قائماً.

(وكره قيامه على رجلٍ واحدةٍ لغير عذر) وأجزأه.

(الثاني: تكبيرةُ الإِحرام) لحديث "تحريمُها التكبير" (١)، قال في المغني: والتكبير من الصلاة.

(وهي الله أكبر) مرتَّباً وجوباً (لا يجزئه غيرها) من الذكر.

(يقولها قائماً، فإن ابتدأها) غير قائم (أو أتمها غير قائم، صحت نفلاً) إن اتَّسعَ الوقت لِإتمام النفل ولفِعْلِ صلاة الفرض كلِّها بعده في الوقت.

(وتنعقد إن مدّ اللام) لأنها إشباع، لأن اللام ممدودةٌ، فغايته أنه زاد في مَدَّةِ الّلام، ولم يأت بحروف زائدة.

و (لا) تنعقد صلاته (إن مدّ همزة "ألله" أو) مدّ (همزة "أكبر"


(١) حديث "تحريمها التكبير .. " رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وأوله: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها الخ. وهو حديث صحيح لشواهده (الإرواء ٢/ ٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>