للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكبيرةً واحدةً عمداً بطلت صلاتُه، وسهواً يكبر وجوباً، ما لم يطل الفصل. وصحَّتْ. فإن طال، أو وُجِد منافٍ للصلاة استأنف.

(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) لإِمامٍ ومنفردٍ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ" (١) ولأنها صلاةٌ مفروضة، فوجبت القراءة فيها، كالمكتوبة، وُيسَنُّ إسرارُها، ولو ليلاً.

(و) الرابع: (الصلاة على) النبيّ (محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -) زاد الأثرم: والسنةُ أن يفعلَ من وراءَ الإِمام مثلَ ما يفعل إمامهم.

(و) الخامس: (الدعاءُ للميت.) ويكفي أدنى دعاءٍ له.

(و) السادس: (السلام).

(و) السابع: (الترتيب) للأركان، فتتعين القراءة في الأُولى، والصلاةُ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، في الثانية. صرح به في المستوعِبِ والكافي والتلخيص والبُلْغة. (لكن لا يتعيَّن كونُ الدعاءِ) للميت (في) التكبيرةِ (الثالثةِ) أي بعدها، (بل يجوز) الدعاء للميت (بعد) التكبيرةِ (الرابعة،) نقله الزركشي عن الأصحابِ.

(وصفتُها) أي صفة الصلاة على الجِنازة، أن يقومَ إمامٌ عند صدرِ رجلٍ، ووسطِ امرأةٍ، وبين ذلك من خنثى. و (أن ينوي) والأوْلى معرفةُ ذكوريّته وأنوثيّته. ولا يعتبر ذلك.

(ثم يكبّر،) ويضَعُ يمينَه على شمالِه، ويتعوّذ، ويبسمل، ولا يستفتح، (ويقرأُ الفاتحةَ) كما سبق (ثم يكبر، ويصلي على محمد) - صلى الله عليه وسلم - (كَفِي التشهُّدِ) ولا يزيد عليه، (ثم يكبِّر، ويدعو للميت) في الثالثةِ سرًّا (بنحو: اللَّهم ارحمه) لأنه لا تحديدَ فيه.

ويسنُّ بالمأثور، فيقول: "اللهمّ اغفرْ لحيِّنا، وميِّتنا، وشاهِدِنا،


(١) حديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" متفق عليه (منار السبيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>