للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكُتُبِ عِلْمٍ) يحتاجها لِنَظَرٍ وحفظٍ، وحلى المرأةِ لِلُبْسِها، أو لكراءٍ تحتاج إليه.

(وتلزمُه) أي وتلزَمُ من تلزَمُهُ الفطرةُ (عن نفسهِ وعمن يمونُه من المسلمين) كولدهِ، وزوجته، وعبدِهِ، ولو للتجارة. فيجتمعُ في عبيدِ التجارة زكاةُ القيمةِ وزكاةُ الفطرِ. نصَّ عليه، حتى زوجةُ عبده الحرة.

(فإن لم يجد) من عنده عائلةٌ فطرةً تكفي (لجميعهم بدأ بنفسه) لأن الفطرة تنبني على النفقة، فكما أنه يبدأُ بنفسِهِ في النفقة، فكذلك في الفُطْرَةِ؛ (فزوجتِهِ) يعني أنه متى فضل عنده صاعٌ عن فطرة نفسِهِ أخرجه عن زوجتِهِ، لأن نفقتَها مقدَّمةٌ على سائر النفقات، ولأنها تجب على سبيلِ المعاوَضَةِ مع اليسارِ والإعسار، فَقُدِّمتْ لذلك.

(فرقيقِهِ) يعني أنه متى فَضَلَ عنده شيء عن فطرته وفطرةِ زوجته أخرجَهُ عن رقيقه، لوجوب نفقتِهِ مع الإِعسار، بخلاف نفقة الأقارب، فإنها صلةٌ لا تجب إلا مع اليسار؛ (فأمِّهِ) يعني أنه متى فَضَلَ عنده شيءٌ بعد من تقدم أخرجه عن أُمِّهِ لأن الأم مقدَّمةٌ في البِرِّ، بدليلِ الحديث الشريف (١)؛ (فأبيهِ) بعد أُمِّهِ, (فولَدهِ) يعني أنّه متى فَضَلَ شيءٌ بعد من تقدّم أخرجه عن ولده، فإن كان له أولادٌ ولم يكف لجميعهم أقْرَعَ؛ (فأقربَ في الميراثِ) يعني أنه متى فضل شيء عنده بعد من تقدم، وله أقارب، قُدم الأقربُ فالأقربُ من ميراثٍ، لأن الأقرب أولى من الأبعد، فقُدِّم، كالميراث.

(وتجب) الفُطْرَةُ (على من تبرع بمؤنةِ شخصٍ شهرَ رمضانَ) لا أكثر، و (لا) تجب (على من استأجَرَ أجيراً) أو ظئراً (بطعامهِ) أو شرابه (٢)


(١) المشهور الوارد بألفاظ مختلفة منها، أن رجلاً قال يا رسول الله من أبَرُّ؟ فقال "أمَّك ثم أمَّك ثم أمَّك ثم أباك ... الحديث".
(٢) قوله "أو شرابه" ساقط من (ف)، ولعل سقوطها أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>