للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينوي (القرآن) وهو يلي الإِفراد في الفضل.

(فالتمتع): أي كيفيته (هو أن يُحْرِمَ بالعمرةِ في أشهر الحج) وهي شوّالٌ، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لأن العبرة (١) عنده في الشهر الذي يهل بها فيه لا الشهر الذي يحل منها فيه (٢)، (ثم بعد فراغِهِ) أي تحلُّلِهِ (منها) أي العمرة (يُحرِم بالحجّ في عامه).

(والإِفراد) أي كيفيته: (هو أن يحرم بالحجِّ ثم بعد فراغِهِ منه) أي من الحج (يحرم بالعمرة).

و (القران) أي كيفيته: (هو أن يحرم بالحجِّ والعمرةِ معاً) أي في مرَّةٍ واحدة (أو يحرِمَ بالعمرة) أولاً (ثم يُدخِلَ الحج عليها) أي على العمرةِ.

ويشترط لصحة إدخال الحج على العمرة أن يكون ذلك (قبل الشروعِ في طوافِها) أي طوافِ العمرة. ولا يشترط للِإدخال كونُ ذلك في أشهرِ الحج ولا كونُ ذلكَ قبل طوافِهَا وسعْيها لمن معه هدي. قال في المنتهى: ويصح ممن معه هديٌ ولو بعد سعيها.

(فإن أحرم بهِ) أي بالحجّ (ثم) أحرمَ (بها) أي العمرة (لم يصحّ) إحرامُهُ بها.

(ومن أحرَمَ وأطْلَقَ) بأن نوى نفسَ الإِحرام ولم يعيِّنْ نُسُكاً (صحَّ إحرامُه وصَرَفَه) أي الإِحرامَ (لما شاءَ) من الأنساك بالنيّة لا باللفظ. (وما عملَ قبلُ فلغوٌ) أي قبل التعيين.

والأوْلى صرفه إلى العمرة، (لكن السنَّةُ لمن أرادَ نسكاً) من حجٍّ أو عمرةٍ أو قرانٍ (أن يعيِّنَهُ) ويلفِظَ به.


(١) (ب، ص) "لأن العمرة"، والتصويب من (ف) ونبه عليه عبد الغني.
(٢) حاصل هذه العبارة أنه لو أحرم بالعمرة في رمضان، وتحلل منها في شوال، لم يصرْ متمتعاً لأن العبرة بالشهر الذي يُهِلُّ بها فيه الخ (عبد الغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>