للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الرابع) من المحظوراتِ: (إزالةُ الشَّعر من جميعِ البدن) بحلقٍ أو غيره (ولو من الأنْفِ) فإن كان له عذرٌ من مرضٍ أو قملٍ أو قروحٍ أو صُدَاعٍ أو شدةِ حرٍّ لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر، أزالَة وفَدَى.

(و) من المحظوراتِ (تقليمُ الأظفار) من يدٍ أو رِجْلٍ بلا عذرٍ، فإن كان لعذرٍ، كما لو كُسِرَ ظُفْرُهُ فأزالَهُ فلا يفدي.

(الخامس) من المحظورات: (قتل الصيْدِ البرَيِّ) فيباح -لا بالحَرَم- صيدُ ما يعيش في الماءِ، كالسمكِ. ولو عاش في برٍّ أيضاً كسُلَحْفَاةٍ وسَرطَانٍ. وأما طير الماء فهو بَرِّيّ، (الوحْشيِّ) فلا تأثير لحَرَمٍ ولا إحرامِ في تحريم حيوانٍ انسيٍّ، كبهيمة الأنعام، والخيل، والدجاج (المأكولَ) وكذا المتولد منه ومن غيره، والاعتبارُ بأصله، فحمامٌ وبطٌّ وحشيٌّ، ولو استأنس.

(و) يَحْرُم على المُحْرِم (الدلالةُ عليه) أي الصيد والإشارة (والإِعانة على قتله) ولو بإعارَةِ سَلاحٍ ليقتله، أو يذبَحَهُ، سواء كان معه ما يقتلُهُ بهِ أوْ لا (وإفسادُ بيضِهِ، وقتل الجراد) لأنه طيرٌ برّيٌّ أشبه العصافير، (والقملِ) لأنه يَتَرَفَّهُ بإزالَتِهِ، كإزالةِ الشَعَرِ. قالَ في الإقناع: ويحرم على المحرِمِ، لا على الحلال ولو في الحَرَمِ، قتلُ قملٍ وصئبانِهِ من رَأسِهِ وبَدَنِهِ، ولو بزئبقٍ ونحوه.

و (لا) يحرم قتل (البراغيث) والطَّبُّوعِ (١) (بل يسن قتلُ كل مؤذٍ مطلقاً) مع وجودِ أذًى وبدونِهِ كالأسَدِ والنَّمِرِ والذئب والفَهْدِ والبازي والصقر والحيةِ والعقرب والزَّنْبورِ والبَقِّ والبعوض.

(السادس) من المحظورات: (عقد النكاح) فلا يتزوّج، ولا يزوّج غيره بولايةٍ ولا وكالةٍ، ولا يَقْبَل له النكاحَ وكيلُه الحلالُ، ولا تُزَوَّجُ


(١) الطَّمُّوعُ كَتَنُّورٍ دُوَيْبَّةٌ ذات سمٍّ، أو من جنْسِ القِردان، لعضّته ألمٌ شديد (القاموس).

<<  <  ج: ص:  >  >>