للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و): الثالث: (السعي) بين الصفا والمروة.

(وواجبُها) أي العمرة (شيئان): الأول: (الإِحرام بها من الحلّ.

و) الثاني: (الحلقُ أو التقصير) فمن أتى بواحدٍ منهما فقد أتى بالواجب. (والمسنون كالمبيتِ بمنًى ليلةَ عرفةَ؛ وطوافِ القدومِ) للمُفْرِدِ والقارِنِ وهو تحيَّةُ الكعبة؛ (والرّمَلُ في الثلاثةِ الأشواط (١) الأوَلِ منه) أي من طواف القدومِ لغير راكبِ، وحاملِ معذورٍ، ونساءٍ، ومحرمِ من مكةَ أو مِنْ قُرْبِها فلا يسنُّ؛ (والاضطباعُ فيه) أي في طوافِ القدومَ، فيجعلُ وَسَطَ الرداءِ تحت عاتِقِهِ الأيمنِ، وطرفيه على عاتقه الأيسرِ؛ (وتجرد الرجل من المخيطِ عند) إرادة (الإِحرام).

(و) يسن لمريد الإِحرامِ (لُبْسُ إزَارٍ أو رداءٍ أبيضَيْنِ) لحديثِ "خيرُ ثيابِكُمُ البياض" (٢) (نظيفين) جديدين أو غسيلين، فالرداء على كتفيه، والإِزار في وسطه.

ويجوز في ثوبٍ واحدٍ.

(و) تسن (التلبية.) وابتداؤها (من حين الإِحرام.) ويسنُّ ذكرُ نُسُكِهِ فيها، والإِكثار منها (إلى أول الرمي) أيْ رميِ جمرة العقبة.

(فمن تَرَكَ ركناً) من الأركان المتقدمة، أو ترك النية لركن كطوافٍ وسعيٍ (لم يتم حجُّه إلا به) (٣) لكن لا ينعقد نسكٌ بلا إحرامٍ


(١) (ب، ص): أشواطٍ. والصواب ما أثبتناه.
(٢) حديث "خير ثيابكم البياض. ألبسوها أحياءكم. وكفنوا فيها موتاكم" رواه الدارقطني في الأفراد من حديث أنس. وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم من حديث ابن عباس (الفتح الكبير) وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير).
(٣) أما الوقوف بعرفة فليس يشترط فيه، بل لو حصل فيها نائماً أجزأه. وتقدم قريباً. ولعل الطواف والسعي كذلك. والأصح عند الشافعية أن أفعال الحج لا يشترط لكل منها النية اكتفاء بالنية عند عقد الإحرام لأن الحج عبادة واحدة مكونة من أفعال، فيكفي فيه نِية واحدة، كالصلاة. وانظر (الأشباه والنظائر ص ٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>