للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يحلّونه) أي يعتقدون حله (كـ) شرب (الخمر).

(ولا تُؤْخَذُ الجزيةُ من امرأةٍ) لأن الجزيةَ بدلٌ من القتلِ، وقتل المرأةِ والصبيِّ ممتنع.

(و) لا تؤخذ الجزية من (خنثى) لأن الأصل براءة ذمتها منها، فإن بان الخنثى رجلاً أخذت منه للمستقبل من الزمان دون ما مضى.

(و) لا جزية على صبيٍّ , و) لا (مجنون، و) لا قِنٍّ، و) لا (زَمِنٍ، و) لا (أعمى، و) لا (شيخٍ فانٍ، و) لا (راهبٍ بصومعةٍ،) لأنهم لا يُقْتَلُونَ، فلا تجب عليهم الجزية.

والراهب يؤخذ مما بيده ما يزيد على بُلْغَتِهِ، فلا يبقى بيده إلا بُلْغَتُهُ فقط.

(ومن أَسْلَمَ منهم،) أي ممن تؤخذ منه (بعد الحول، سقطت عنه الجزية) نصّ عليه. ويدل له قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} وروى ابنُ عباسِ، رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليسَ على المسلمَ جِزْيَةٌ" رواه الخلال (١).

فصل [في أحكام أهل الذمة]

(ويحرم قتلُ أهلِ الذمة، وأخذ مالِهِم، ويجبُ على الإِمامُ حفظهم) أي حفظُ أهل الذمة (ومَنْعُ من يؤذيهم) من المسلمين.

(وُيمْنَعُونَ من رُكُوبِ الخيلِ) بإكافٍ أو غيرِه، ومن ركوبِ غيرِ خيلٍ بِسُرُجٍ، (وحملِ السلاحِ) ومن ثِقافٍ، ورمي ولعب بدبوس ورمح.


(١) حديث "ليس على المسلم جزية" الذي رواه الخلال: قال أحمد: ليس يرويه غير جرير (المغني ٨/ ٥١١) وأخرجه أحمد وأبو داود وهو ضعيف (الإِرواء ح ١٢٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>