للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الموزونِ) أي ما أصله الوزن، كالفضة، والنحاس، والرصاص، (بجنسه كيلاً،) إلا أذا علم مساواتَهُ، أي المكيلِ الذي بيعَ وزناً، أو الموزونِ الذي بيع كيلاً، في معياره الشرعي. فَلَوْ كِيلَ المكيلُ، أو وُزِنَ الموزون، فكان سواءً، صحَّ.

(ويصح بيع اللحم بمثله) أي بوزنه من جنسه، كلحم بقرٍ بمثله، رطَبْاً بمثله، أو يابساً بمثله (إذا نُزِعَ عظمه) لأنه إذا لم يُنْزَعْ عظمه أدّى إلى الجهلِ بالتساوي. فإذا نُزِعَ صح البيع، كالذهب بالذهب، مِثْلاً بمثلٍ.

(و) يصح بيع لحم (بحيوانٍ من غير جنسه) أي مأكولٍ، كقطعةٍ من لحمِ ضأنٍ أو بقرٍ بحمامةٍ، كغير مأكول.

(ويصح بيع دقيقِ ربويٍّ) كدقيق برٍّ (بدقيقِهِ) مثلاً بمثل (إذا استويا) أي الدقيقان (نعومةً،) لأنهما تساويا حالَ العقدِ على وجهٍ لا ينفرد أحدهما بالنقصان، فجاز، (أو) استويا (خشونةً، ورَطْبِهِ بِرَطْبِهِ) كالعِنَبِ بالعنبِ، والرُّطَبِ بالرُّطَبِ؛ (ويابسهِ بيابسهِ) كالزبيب بالزبيب، والتمر بالتمر؛ (وعصيرِه بعصيرِه) كماءِ عنبِ بماء عنبٍ؛ (ومطبوخِهِ بمطبوخِهِ) أي يصح بيع مطبوخ جنسٍ ربوِيٍّ بمَطبوخِهِ، كسمنٍ بقريٍّ بسمنٍ بقريٍّ مِثْلاً بمثلٍ (إذا استويا نشافاً أو رطوبةً).

(ولا يصح بيع فرعٍ. بأصلِهِ كزيتٍ بزيتونٍ، وشَيْرَجٍ بِسِمْسِمٍ، وجبنٍ بلبنٍ، وخبزٍ بعجينٍ، وزَلَابِيَةٍ (١) بِقمْحٍ).

(ولا) يصح (بيع الحب المشتدّ) في سُنْبُلِهِ من بُرٍّ أو شعيرٍ


(١) الزلابية حلوى تصنع من عجين يقلى قطعاً صغاراً في زيت، ثم يغمر في ماء غُلي فيه سكّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>